السيد البروجردي

220

جامع أحاديث الشيعة

ملعون من اخر الغداة إلى أن تنقضى النجوم . ويأتي في رواية علي بن جعفر ( 9 ) من باب عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت قوله عليه السلام : لا يجزيه ( اي الصلاة ) حتى يعلم أنه ( اي الفجر ) قد طلع . وفى رواية الأصبغ ( 3 ) من باب ( 28 ) حكم من صلى وهو يرى أنه في وقت ، ولم يدخل الوقت ، قوله عليه السلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس ، فقد أدرك الغداة تامة . وفى رواية عمار ( 4 ) قوله عليه السلام : فان صلى ركعة من الغداة ، ثم طلعت الشمس فليتم . وفى رواية زرارة ( 16 ) من باب ( 30 ) أوقات النوافل قوله عليه السلام : فإذا طلع الفجر ، فقد دخل وقت الغداة . وفى رواية ابن أبي العلاء ( 31 ) قوله : الرجل يقوم وقد نور بالغداة ، قال : فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ، ثم ليصل الغداة . وفى رواية ابن عمار ( 33 ) قوله عليه السلام : صل الركعتين ما بينك وبين ان يكون الضوء حذاء رأسك ، فإن كان بعد ذلك ، فابدء بالفجر . وفى رواية ابن يقطين ( 40 ) قوله : الرجل لا يصلى الغداة حتى يسفر ، وتظهر الحمرة ، ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما ، أو يؤخرهما ، قال : يؤخرهما . وفى أكثر أحاديث باب ( 38 ) انه من انتبه ، وقد طلع الفجر بدء بصلاة الليل ، ما يدل على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر . وكذا في الرضوي ( 3 ) من باب ( 42 ) انه من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر أتمها . وكذا في أحاديث باب ( 28 ) جواز الأذان قبل طلوع الفجر من أبواب ( 8 ) الأذان ورواية علي بن جعفر ( 5 ) من باب ( 29 ) جواز التعويل في دخول الوقت على أذان الثقة . وفى رواية ابن أكثم ( 13 ) ورواية ابن عمران ( 14 ) من باب ( 8 ) علل أفعال